ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٧]
٢٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ أَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ قَالَ كَانَ ذَاكَ فِي عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا قَالَ لَهُمْ ذَاكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ- نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ بِهِ أَوْ تُعْطِيهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي إِذَا كَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ
و عليه فتوى الأصحاب. الحديث السابع و العشرون:
قوله عليه السلام: يكون في سعة من ذلك و حل ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن لأن يرضى المضمون له، و لعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم، إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضا المضمون له، و للشيخ قول بعدم الاشتراط.
قوله عليه السلام: إذا كان لها لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها، و يكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك، أو على أن تعطيهم أو وليهم ذلك المال.